المادة 6
يحصر توقيع الشهادة برئيس قسم الحرير دون سواه وكل مراجعة تحصل بهذا الخصوص يبت بها وزير الزراعة بعد استشارة المجلس الاستشاري لمعهد الحرير.
مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر توقيع الشهادة برئيس قسم الحرير دون سواه وكل مراجعة تحصل بهذا الخصوص يبت بها وزير الزراعة بعد استشارة المجلس الاستشاري لمعهد الحرير.
المادة 6 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/205140/article/6/