المادة 3
مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/205151/article/3/