المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 14959 تاريخ 14/02/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14959 تاريخ 14/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14959 تاريخ 14/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/205177/article/2/