Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9847 06/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

مرسوم رقم 9847 تاريخ 06/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9847
التاريخ
06/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1997, ص. 603-604
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10626 تاريخ 14/07/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9847 تاريخ 06/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني ش م ل بتملك اقسام العقارات التالية: رقم رقم المنطقة قضاء مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود للقسم م م

694 4 جل الديب المتن 3486 387 145 23 جل الديب المتن 1017 117 529 121 بساتين طرابلس 7090 57 طرابلس 6303 13,12,11 الشياح بعبدا 820 127 12413 م م 688 م م

وهذه الاقسام يعود لها مساحة 688 م م من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 12413 م م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب خاصة للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997