Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9861 07/02/1997

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7606 تاريخ 07/12/1995 المتعلق بالترخيص لشركة داتانت اقامة وادارة واستثمار شبكة لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين (Data Transmission)

مرسوم رقم 9861 تاريخ 07/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9861
التاريخ
07/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1997, ص. 609-610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9861 تاريخ 07/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

للمديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما

المواد 189 و 235 و 237 و 243 منه,

بناء على المرسوم رقم 7606 تاريخ 07/12/1995

(الترخيص لشركة داتانت اقامة وادارة

واستثمار شبكة لتبادل المعلومات لاسلكيا

بالاتجاهين (Data Transmissin),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 78/97 تاريخ 20/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7606 تاريخ 7/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص استثنائيا لمدة خمس سنوات تتجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة داتانت المسماة في هذا المرسوم الشركة اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط DATA TRANSMISSION NETWORK RADIO على الاراضي اللبنانية وربطها بالشبكة الدولية التابعة للادارة بعد موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن للشركة اضافة اجهزة V-SAT على اجهزتها بعد موافقة الوزارة التي تقوم بشكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائية اللازمة لذلك ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تامين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة يحظر على الشركة نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والاداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997