المادة 1
مادة 1: يمنع قطع الاشجار داخل العقارات ما عذا ضمن مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به والمدخل من الطريق الى المرأب وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مرسوم رقم 2313 12/02/1985
مرسوم رقم 2313 تاريخ 12/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع قطع الاشجار داخل العقارات ما عذا ضمن مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به والمدخل من الطريق الى المرأب وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة