المادة 4
تؤمن رئاسة الجامعة اللبنانية ما تحتاجه الهيئة من مساعدين من الجامعة وتجهيزات وكل ما تقتضيه حسن سير العمل.
يتخذ رئيس الجامعة التدابير والقرارات الايلة الى ذلك وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤمن رئاسة الجامعة اللبنانية ما تحتاجه الهيئة من مساعدين من الجامعة وتجهيزات وكل ما تقتضيه حسن سير العمل.
يتخذ رئيس الجامعة التدابير والقرارات الايلة الى ذلك وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/205294/article/4/