المادة 6
مادة 6: تحدد, بمبلغ مقطوع قيمة المنحة الدراسية التي يمكن اعطاؤها لكل طالب , عن كل مرحلة من مراحل التعليم لكل سنة دراسية, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد, بمبلغ مقطوع قيمة المنحة الدراسية التي يمكن اعطاؤها لكل طالب , عن كل مرحلة من مراحل التعليم لكل سنة دراسية, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
المادة 6 من مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/205296/article/6/