Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7938 12/02/1996

اعفاء لحوم الهدى والاضاحي المقدمة كهبة من المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 7938 تاريخ 12/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7938
التاريخ
12/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7938 تاريخ 12/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 61/96 تاريخ

26/12/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, ومن الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, لحوم الهدى والاضاحي التي تقدم هبة من المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى خلال الفترة التي تلي عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996