المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7934 تاريخ 12/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7934 تاريخ 12/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7934 تاريخ 12/02/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/205316/article/3/