المادة 3
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .
مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .
المادة 3 من مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/205317/article/3/