Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لرئيس دائرة مراقبة الشركات ان يتولى المخابرات العادية اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بموافقة وزير الاقتصاد الوطني وينبغي عدا ذلك مصادقة مجلس الوزراء فيما يختص بزيادة التعرفات او تخفيضها

المادة 6 من مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/205322/article/6/