Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تحديد عام:

للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع العمليات التي تدخل ضمن موضوعه بشرط ان تتوفر فيها الصفة الانمائية ومقتضيات السلامة المالية.

وله على الاخص ان يسهم في تمويل اعمال البناء والتجهيز التي تقوم بها المؤسسات العاملة في نطاق نشاطه سواء كانت هذه الاعمال لانشاءات جديدة او لتوسيع وتجديد انشاءات قائمة.

المادة 17 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/17/