Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

عمليات الخزانة:

للمصرف ان يوظف بصفة مؤقتة ما يفيض عن حاجته المباشرة من الاموال السائلة لديه بشكل:

أ- ودائع تحت الطلب او لاجل قصير لدى مؤسسات مصرفية.

ب- سندات على الخزينة وسندات مكفولة من الدولة لا يزيد استحقاقها عن ثلاث سنوات وعلى المصرف في جميع الاحوال ان يراعي في هذا الشأن التزاماته تجاه الغير والمسحوبات المتوقعة على القروض الممنوحة.

المادة 24 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/24/