Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

كما تعدلت بموجب كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 69 ت 6/9/77

ادارة الاموال:

كما تعدلت بموجب كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 69 ت 6/9/77

يرخص للمصرف بأن يتولى ادارة الاموال الخاصة والعامة التي قد تخصص لاية اغراض مهما كانت.

ولا تطبق فيما خص هذه الاموال احكام المادتين 18 و19 واحكام

الفقرة 2 من المادة 20 من هذا النظام ويلتزم المصرف في هذه

الحالة بالحرص على سلامة اعمال الادارة المعهودة اليه وعليه ان يضع حسابات مستقلة لكل من الاموال التي يديرها.

المادة 27 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/27/