Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

اسهم الضمان:

يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة من غير ممثلي الدولة الف سهم على الاقل طوال فترة عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالمصرف ضمانة لمسؤولية العضو عن اعمال الادارة ولا تعاد اليه في حال زوال عضويته الا بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.

المادة 31 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/31/