المادة 10
يجتمع المجلس فور تعيينه ويضع نظام عمله وتنظيمه الداخلي ويحدد اعمال اللجان المنبثقة عنه.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس فور تعيينه ويضع نظام عمله وتنظيمه الداخلي ويحدد اعمال اللجان المنبثقة عنه.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/10/