المادة 3
يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق اعماله, تعاونه هيئة من موظفين يعينون بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ويصرفون بالطريقة نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق اعماله, تعاونه هيئة من موظفين يعينون بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ويصرفون بالطريقة نفسها.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/3/