المادة 4
تحدد تعويضات اعضاء المجلس الخبراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد تعويضات اعضاء المجلس الخبراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/4/