المادة 7
يكون للمجلس موازنة خاصة يعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للتصديق.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون للمجلس موازنة خاصة يعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للتصديق.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/7/