المادة 6
يحق للمجلس , ضمن الاعتمادات المخصصة له, استخدام الخبراء الوطنيين والاجانب والتعاقد معهم والاستعانة بالاخصائيين الذين تقدمهم المؤسسات الاجنبية او الهيئات الدولية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمجلس , ضمن الاعتمادات المخصصة له, استخدام الخبراء الوطنيين والاجانب والتعاقد معهم والاستعانة بالاخصائيين الذين تقدمهم المؤسسات الاجنبية او الهيئات الدولية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/6/