المادة 15
مادة 15: ينقطع الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة للتخصص خارج لبنان عن تناول راتبه طيلة مدة التخصص غير انه يتقاضى منحة تحدد قيمتها بمرسوم. لا تضاف مدة انتداب الموظف للتخصص التي يقضيها خارج وظيفته الى مدة التي تحسب للتقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: ينقطع الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة للتخصص خارج لبنان عن تناول راتبه طيلة مدة التخصص غير انه يتقاضى منحة تحدد قيمتها بمرسوم. لا تضاف مدة انتداب الموظف للتخصص التي يقضيها خارج وظيفته الى مدة التي تحسب للتقاعد.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/15/