المادة 29
مادة 29: تتألف مصلحة الاحراج والمياه من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الصيد والاسماك.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: تتألف مصلحة الاحراج والمياه من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الصيد والاسماك.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/29/