Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يعتبر افراد سرية حرس الاحراج من الضابطة العدلية ويخضع تعيينهم ونظام خدمتهم وصرفهم من الخدمة لانظمة الدرك باستثناء حدود السن للصرف من الخدمة الذي يحدد كما يلي: الرتبة حدود السن للصرف من الخدمة

مقدم ونقيب وملازم اول 57 سنة رقيب ورقيب اول 50 سنة عريف وحارس 45 سنة اما لباسهم الرسمي وشاراتهم فتحدد بمرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/33/