Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: يؤمن افراد سرية حرس الاحراج لباسهم الخاص وخيولهم. ويحق لهم ان يتقاضوا مقابل ذلك تعويض لباس وعلف يحدد بقرار من وزير الزراعة. تخضع ترقية هؤلاء الافراد (صف ضباط وحراس ) من فئة الى فئة اعلى الى امتحان فني خاص تحد مواده بقرار من وزير الزراعة وذلك بالاضافة الى الشروط المحدودة للترقية في نظام الدرك.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/35/