Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: لا يحق لمأموري الرتبة الرابعة ان يرقوا او ان ينتقلوا الى الرتبة الثانية الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا حصلوا على احدى الشهادتين التاليتين. 1- شهادة مدرسة الصنائع والفنون لرؤساء المصانع او ما يعادلها 2- شهادة معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة 3- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي معترف بها.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/58/