المادة 71
مادة 71: تحدد بقرار من وزير الزراعة المنتوجات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 71: تحدد بقرار من وزير الزراعة المنتوجات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/71/