Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 على الوجه التالي: "الاقتراع اجباري لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مسشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية".

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205391/article/3/