المادة 10
كل حكم لجناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي.
نظام المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام المساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل حكم لجناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي.
المادة 10 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/10/