المادة 11
فيما خلا الامور المبينة اعلاه يخضع المساعدون القضائيون للقوانين والانظمة المختصة بالموظفين الاداريين.
نظام المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام المساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
فيما خلا الامور المبينة اعلاه يخضع المساعدون القضائيون للقوانين والانظمة المختصة بالموظفين الاداريين.
المادة 11 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/11/