المادة 5
يمكن ان تفرض عقوبة اللوم وحسم الراتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوما بقرار من وزير العدل اما العقوبات الاخرى المبينة في المادة السابقة فيقررها مجلس المساعدين القضائيين.
نظام المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام المساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ان تفرض عقوبة اللوم وحسم الراتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوما بقرار من وزير العدل اما العقوبات الاخرى المبينة في المادة السابقة فيقررها مجلس المساعدين القضائيين.
المادة 5 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/5/