Read this page in English
النص الكامل

نظام المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام المساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يمكن ان تفرض عقوبة اللوم وحسم الراتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوما بقرار من وزير العدل اما العقوبات الاخرى المبينة في المادة السابقة فيقررها مجلس المساعدين القضائيين.

المادة 5 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/5/