Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا يحق لاحد ان يدخل في مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة الا اذا كان من المقاولين لديها وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/1/