Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة تتولى تنظيم الجدولين التاليين: 1- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات البسيطة او العادية. 2- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات التي يجب ان تحصر بين اشخاص تتوفر فيهم شروط فنية ومالية وادارية خاصة (المناقصات المحصورة) ويصنف المقاولون في هذا الجدول على اساس امكانياتهم المالية ومقدرتهم الفنية. وقرارات اللجنة بشأن تنظيم هذين الجدولين لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الالغاء لتجاوز حدود السلطة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/2/