Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: يقصى عن المناقصات 1- لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة المقاول الذي يتأخر اكثر من شهر واحد بدون عذر مشروع عن انجاز الاشغال الموكولة اليه, او يصدر بحقه قرار بتنفيذ الاشغال بالامانة, او يرتكب اية مخالفة هامة اخرى لاحكام دفتر الشروط الخاص والعام. 2- نهائيا المقاول الذي تكرر مخالفاته بصورة تجعله غير اهل للقيام بعمل عام

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/7/