المادة 8
مادة 8: تقرر الاقصاء عن المناقصات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستماع الى المقاول.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 8: تقرر الاقصاء عن المناقصات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستماع الى المقاول.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/8/