Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: يعاون الوزير في المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يفوض الى المدير العام علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953. - توقيع المعاملات العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا يترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة وكذلك المخابرات من النوع نفسه التي تجري بين الوزارة (المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية) وسائر الوزارات والمؤسسات الخاصة والافراد. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على نفقات الاشغال والمشتروات التي لا تتجاوز قيمتها الف ل.ل. ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية). - تكليف المناظرين بمراقبة ورش الاشغال. - المصادقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات واللوازم.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/37/