Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: يمكن المدير العام ان يفوض الى المدير بعض صلاحياته او بعض الصلاحيات التي فوضها اليه الوزير ومنها توقيع المعاملات التالية: - المخابرات العادية المذكورة في المادة السابقة. - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية. - المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة (الف ) - محاضر الاستلام وكشوف المتعهدين وجداول العمال. - سوى ذلك من الاوراق والمعاملات التي يرى المدير العام ان يعطي تفويضا بشأنها. ويمكن المدير العام ان يفوض الى المدير تصفية نفقات مديريته بشرط ان يكون التفويض المعطى من الوزير الى المدير العام يجيز ذلك.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/40/