Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1146 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1146 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحق لمفتشي الاحراج الحاليين ان يعينوا رقباء في سرية حرس الاحراج شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لهم وخدموا خدمة فعلية ثلاث سنوات على الاقل في رتبتهم. 2- ان يكونوا حائزين شهادة حسن سلوك معطاة من مصلحة الاحراج والمياه. 3- ان يفوزوا في امتحان صحي امام اللجنة الصحية في الجيش . 4- ان يكونوا دون الخمسين من عمرهم. 5- ان يفوزوا في مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية تتناول الناحيتين الفنية والعسكرية. تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الدفاع الوطني.

المادة 6 من مرسوم رقم 1146 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205400/article/6/