المادة 1
مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن الفترة الممتدة من 28/9/1978 الى 12/11/1978 , البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تسحب بسبب الاحداث الامنية.
مرسوم رقم 4859 13/02/1982
مرسوم رقم 4859 تاريخ 13/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن الفترة الممتدة من 28/9/1978 الى 12/11/1978 , البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تسحب بسبب الاحداث الامنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة