Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18:

اذا تناول المشترك قرضا من المؤسسة ثم سرح من الخدمة بصورة نهائية, او توفي وهو في الخدمة, ولم يكن هذا القرض مسددا بكامله يقتطع حتما لصالح صندوق المؤسسة رصيد القرض المتبقي, دفعة واحدة, من التعويضات التي تعود لهذا المشترك او لورثته بمناسبة التسريح او الوفاة المشار اليهما اعلاه وذلك بعد اتمام عملية اسقاط الفائدة وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم.

المادة 18 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/18/