Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17:

1- ان يقدم صاحب العلاقة طلبا بذلك يرفع بالتسلسل مقترنا برأي الرئيس المباشر بالموافقة او عدمها, على ان ينطبق جدول القروض المرعي الاجراء.

2- لا يجوز طلب قرض جديد من قبل المشترك الذي يتوجب عليه قرض سابق الا اذا كان قد سبق وسدد ربع القرض المشار اليه بطريقة الاقساط الشهرية. وفي هذه الحالة تسقط الفائدة عن الزمن الباقي ويحسم الرصيد المتبقي من اصل القرض الجديد المعطى.

3- اذا صرف قرض لاحد المشتركين بناء على طلبه ومن ثم امتنع عن استلامه او اعادة دون استعماله قبل تسديد اول قسط منه يغرم بمبلغ مقطوع يوازي قيمة بدل اشتراك شهر واحد من فئة.

4- عند انهاء الاشتراك يحسم رصيد القرض المتوجب من اصل قيمة التعويض المستحق دفعة واحدة بعد اسقاط الفائدة.

المادة 17 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/17/