Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8:

تتولى ادارة الخدمات الاجتماعية (فرع صندوق التعاضد):

1- تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة الادارية وحفظها بعد توقيعها من قبل الرئيس والاعضاء الذين حضروا فعلا الاجتماع وتصديقها من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي في حال غيابه عن الاجتماع.

2- يتلو امين سر اللجنة في بدء كل اجتماع, محضر الجلسة السابقة والقرارات التي قد اتخذها المدير العام لقوى الامن الداخلي وتلك التي اتخذتها اللجنة المكلفة النظر بطلبات قروض المنتسبين بعد الاجتماع الاخير.

المادة 8 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/8/