المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/965 ولغاية 31/12/1965 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم رقم 843 20/01/1965
مرسوم رقم 843 تاريخ 20/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/965 ولغاية 31/12/1965 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3485 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة