Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 07/10/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عما زرعه ان يعلم ادارة الحصر بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا فور علمهم بالعدول او التخلي بابلاغ ذلك الى ادارة الحصر لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات لبنانية تدفع لها من صندوق ادارة الحصر.

المادة 13 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/205508/article/13/