Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 07/10/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

على المختار المختص ان يقوم في حال وفاة احد المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريته بأعلام ذلك الى ادارة الحصر في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة وبافادتها عن اسماء الورثة لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية تدفع له من صندوق ادارة الحصر.

على ادارة الحصر ان تبلغ الورثة بوجوب انتداب احدهم ليقوم على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم والا عمدت الى اقتلاع الشتل واتلافه على نفقتهم.

المادة 16 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/205508/article/16/