Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6071 21/09/1973

تحديد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين عن التدريب العسكري

مرسوم رقم 6071 تاريخ 21/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6071
التاريخ
21/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1973, ص. 900-901
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6071 تاريخ 21/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين عن التدريب العسكري في المدارس عن السنوات الثلاث 1970- 1971- 1972 الذين استدعتهم وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) لخدمة العلم بسنة واحدة من تاريخ استدعائهم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973