المادة 3
مادة 3: يعطى رئيس كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى لعضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية
مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى رئيس كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى لعضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية
المادة 3 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205611/article/3/