Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8990 01/10/1974

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3939 تاريخ 23-2-1966 المتضمن تحديد مواصفات وبرنامج الابنية المدرسية

مرسوم رقم 8990 تاريخ 01/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8990
التاريخ
01/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1974, ص. 1411-1412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8990 تاريخ 01/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة (و) من البند الرابع من المادة الاولى من المرسوم رقم 3939 تاريخ 23/2/1966 واستعيض عنه بالنص التالي: يجب ان تلحظ التمديدات والاجهزة اللازمة للتدفئة المركزية في جميع المدارس الرسمية على ان تؤمن السلطات المحلية المحروقات اللازمة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير التصميم العام الامضاء: حسن الرفاعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974