Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

1- تحدد الرواتب في التعاونية وفقا لسلسلة الرواتب المبينة على الجدول رقم 2 المرفق بهذا النظام.

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- تدفع الرواتب في بداية كل شهر.

4- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

5- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 15 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/205710/article/15/