Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

الترقية:

1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2- يضع المدير العام, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, لائحة باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي التعاونية الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وام يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفقا للنماذج التي تعتمدها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

4- ترفع اللائحة الى مجلس الخدمة المدنية للتصديق حسب الاصول.

5- يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة المدنية على لائحة الترقية.

6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا يفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

المادة 25 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/205710/article/25/